"استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه"
testimage

dimanche 19 mars 2017

فتاوى مختارة

جديد الفتاوى

جديد الفتاوى

فتاوى مختارة
  • زكاة المدين إذ اشترى أسهما وباعها وربح الأحد 2 ذو الحجة 1437 - 4-9-2016 رقم الفتوى: 334192 التصنيف: زكاة من له أو عليه دين [ قراءة: 1594 | طباعة: 24 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال في ذمتي دين لأحد البنوك، اشتريت من قيمة هذا الدين أسهماً بقيمة 100 ألف ريال، ثم بعتها لشخص آخر ب 115 ألف ريال مؤجلة، بعد سنة. فهل تجب علي الزكاة؟ وإذا كانت واجبة فهل تجب في الربح فقط، أم في رأس المال وربحه؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فمذهب جمهور العلماء أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، وراجع الفتوى رقم: 17169. فإن كنت تملك شيئا من الأموال غير الزكوية، كالسيارات والمنازل، والأمتعة، وهو زائد على حاجتك الأساسية، وتبلغ قيمتُه -إذا ضم بعضها إلى بعض- قيمةَ الدينِ الباقي في ذمتك، فإنك تجعل هذه الأموال في مقابلة الدين، وتزكي ما زاد على ذلك من النقد، وعروض التجارة إذا بلغ الباقي نصاباً. أما إن كان الدين مستغرقاً لجميع ما تملك، أو لم يستغرق، لكن الباقي بعده أقلُّ من النصاب. فلا زكاة عليك، هذا هو المفتى به عندنا، كما بيناه في الفتوى رقم: 7675. فلو افترضنا أن قدر الدين الذي عليك هو المائة ألف التي اشتريت بها أسهماً بغرض التجارة، ولم يكن لك من الأموال غير الزكوية الزائدة عن حاجتك ما تجعله في مقابل الدين، ثم بعت هذه الأسهم بـ 115 ألفاً، فإذا كانت الـ 15 ألفاً تبلغ نصاباً في بلدك، وكان المشتري المدين لك مليئاً، مؤدياً، غير مماطل، ولا معسر.. اعتبر ابتداء حول النصاب من حين ظهور الربح في الأسهم بما يبلغ نصابا، ولو قبل يوم البيع؛ لأن الربح نماءٌ للأصل، فيتبعه في النصاب والحول، فإذا مرت سنة على ظهور الربح البالغ نصاباً، وجبت عليك زكاة خمسة عشر ألفاً مما لك في ذمته. وإن كان عندك من الأملاك ما يزيد عن حاجتك الأساسية، ويفي بقيمة الدين الذي عليك، وجبت زكاة الـ 115 كلها، وإلا فبقدر ما يبقى لك منها. والله أعلم..
  • من استدان واشترك في أرض على أن يمتلك شقة منها ويباع الباقي ثم باع شقته الثلاثاء 8 صفر 1438 - 8-11-2016 رقم الفتوى: 339211 التصنيف: زكاة من له أو عليه دين [ قراءة: 871 | طباعة: 19 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال اعتدت منذ عدة سنوات أن أخرج زكاة المال يوم عرفة، وفي منتصف العام قبل موعد الزكاة بستة أشهر، جمعت مبلغًا من المال - نصف مليون-، اقترضت نصفه، ودفعته مع مجموعة أشخاص لشراء قطعة أرض، والبناء عليها، على أن يمتلك كل شخص شقة، والباقي يباع، وتوزع أرباحه علينا، ثم تم تعديل الاتفاق لاحقًا إلى بيع جميع الشقق، وتوزيع أرباحها، فهل عليّ زكاة عن قطعة الأرض التي اشتريناها، علمًا أن البناء لم يشرع بعد، أم أنتظر لحين البناء، وبيع الشقق وتوزيع الأرباح؟ وإن كان الجواب: نعم، فهل أخرج الزكاة يوم عرفة، أم أخرجها في الموعد الذي جمعت فيه المال -أي: بعد ستة أشهر-؟ وجزاكم الله خيرًا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالظاهر من سؤالك أنك قد اتفقت مع شركائك, على أن يتملك كل واحد منكم شقة، والباقي من الأرض أو الشقق على تقدير بنائها، يباع, ويوزع ربحه، ثم نويتم بعد ذلك أن الشقق كلها تباع، ويوزع ربحها. فالشقة التي نويت أنها للتملك، ينطبق عليها حكم القنية, ولا زكاة فيها, ونية التجارة التي طرأت على هذه الشقة، لا تأثير لها, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 240877. وأما الباقي من نصيبك من الأرض، فاعرف قيمته وقت نهاية الحول على الثمن الذي اشتريت به هذه الأرض, وراجع الفتوى رقم: 321580، ورقم: 323122. لكنك تُسقط ما عليك من الديون بما في ذلك نصف ثمن الأرض الذي اقترضته، فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدَّين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة، ونحوها- كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28723. فإن كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة -مثل السيارات، والمنازل، ونحو ذلك مما يراد للقنية-، فاجعل ذلك المال مقابل الدين، وزكِّ مالك كله، ففي الموسوعة الفقهية: القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره من المال الزكوي، اشترط أكثرهم أن لا يجد المزكي مالًا يقضي منه الدَّين سوى ما وجبت فيه، فلو كان له مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية، فإنه يجعله في مقابلة الدَّين لكي يسلم المال الزكوي، فيخرج زكاته. انتهى. وإذا فرضنا أن شخصًا قد اقترض مالًا, ثم قضاه لمالكه, أو كان لديه ما يجعل في دَينه ـ من أموال غير زكوية ـ فإنه يستقبل بهذا القرض حولًا جديدًا؛ لأنه مال مستفاد من غير نماء الأصل، وهذا هو مذهب الجمهور, وانظر تفصيل حكم زكاة المال المستفاد في الفتويين: 119844، 122178. والله أعلم. Read more...
  • زكاة المال المدخر إذا كان على صاحبه دَين الأربعاء 11 شعبان 1437 - 18-5-2016 رقم الفتوى: 328642 التصنيف: زكاة من له أو عليه دين [ قراءة: 6857 | طباعة: 68 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال لديّ مال أجمعه منذ حوالي ثلاث سنين تقريبًا لغرض الزواج، وأود الآن أن أزكيه، فهل أزكيه عن سنة واحدة أم عن ثلاث سنوات؟ وكم هي نسبة الزكاة في المال الذي لديّ بالضبط؟ فلديّ قرض سيارة قائم لم ينته، ولديّ قرض من البنك باسم أحد إخوتي، وأنا المستفيد من القرض، وما زال قائمًا، ولديّ دين لم أسدده لفقدان صاحبه، الذي لا أعرف كيف أتواصل معه، ولا أعلم عنه شيئًا. وجزاكم خير الجزاء. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالمال المدخر تجب زكاته إذا حال عليه الحول، ابتداء من اكتماله نصابًا من غير أن ينقص المال عن النصاب أثناء الحول، ومن لم يخرج الزكاة عن سنين ماضية وجب عليه أن يخرجها فورًا، سواء في ذلك ما إذا كان لم يخرجها جهلًا، وما إذا كان لم يخرجها تكاسلًا، ولا تسقط الزكاة بالتقادم؛ لأنها حق لأهل الزكاة، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ أعني: إذا ملك الشخص النصاب، ولم يخرج الزكاة في وقتها، وتأخر ذلك عدة أعوام، هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدًا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟ ج ـ من وجبت عليه زكاة وأخّرها بغير عذر مشروع، أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها، من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد، وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات، فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال، وعدد السنوات إذا شك فيها؛ لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. انتهى. وبناء على ما سبق؛ فتجب عليك زكاة المال المدخر ابتداء من اكتمال النصاب, وتمام الحول، وعليك إخراجها عن كل سنة على حدة, وبإمكانك أن تعرف قدر المبلغ الموجود في حسابك كل سنة بواسطة كشف حسابك -إن كان المال مودعًا في البنوك-, ولكيفية حساب زكاة تلك السنين الماضية انظري الفتوى رقم: 121528. وجمهور أهل العلم على أن الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة، كالذهب، والفضة، والنقود. ومن ثم؛ فإذا حال الحول كل سنة على ما تملك، فاعرف قدر ما عليك من قرض للبنك, ودَين لم تسدده لمالكه, فأسقط قدر ذلك من المبلغ الذي تملكه، فإذا بقي بعد إسقاط دَينك نصاب وجبت فيه الزكاة، لكن إذا كان لك مال آخر لا تجب فيه الزكاة، لا تحتاج إليه في حاجاتك الضرورية من نفقة، ومسكن، وملبس، ومركب، فالراجح: أنه يجعل مقابل الدَّين ليسلم المال الزكوي، فتخرج زكاته، وراجع الفتويين رقم: 128734، ورقم: 199529. والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم من الفضة ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 2055. والله أعلم. Read more...
  • حكم زكاة الأرض المشتراة بقرض يسدد أقساطا للتجارة فيها الأحد 24 رجب 1437 - 1-5-2016 رقم الفتوى: 327655 التصنيف: أحكام زكاة العروض [ قراءة: 4445 | طباعة: 83 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال قمت بعمل سلفة من الشركة تسدد أقساطا لمدة سنة، وعمل جمعية مع زملائي تسدد لمدة سنة، وذلك لشراء قطعة أرض، وأريد معرفة مقدار الزكاة عليها، وهي بغرض التجارة. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة, والنقود, وعروض التجارة ونحوها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28723. وبناء على ذلك, فإذا كنت قد اشتريت الأرض بالفعل وقصدت الاتجار بها، فإن حولها يبدأ من حول الثمن الذي اشتريتها به, جاء في المغني لابن قدامة: وأما عروض التجارة، فإن حولها يبنى على حول الأثمان بكل حال. انتهى. فإذا حال الحول على ثمن الأرض المذكورة, فاعرف قيمتها, ثم إذا كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة مثل السيارات والمنازل ونحو ذلك مما يراد للقنية، فاجعل ذلك المال مقابل أقساط السلفة وما عليك من أقساط جمعية الموظفين، وزَكِّ قيمة الأرض كلها, وإلا فاخصم الأقساط من قيمة الأرض, فإن بقي بعد ذلك ما يصل إلى النصاب أو يزيد عليه, فأخرج الزكاة, وإن كان الباقي من قيمة الأرض ـ بعد إسقاط الديون ـ أقل من نصاب, فلا زكاة عليك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 128734. والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, أو ما يساوي مائتي درهم من الفضة ـ أي: 595 جرامًا، خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا ـ بالوزن الحالي, ويجب إخراج ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة ـ وراجع المزيد في الفتوى رقم: 2055. وعن كيفية زكاة جمعية الموظفين, والمال المأخوذ منها, راجع الفتويين رقم: 11468, ورقم: 187639. والله أعلم..
  • حكم زكاة القرض الذي اشتريت به أسهم للمضاربة السبت 5 جمادى الأولى 1437 - 13-2-2016 رقم الفتوى: 322312 التصنيف: زكاة الأسهم والسندات [ قراءة: 2863 | طباعة: 60 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال أتاجر بالأسهم بمبلغ 118ألفا، 35 ألفا منها قرض، أحيانا تكون مضاربة، وأحيانا أتركها فترة طويلة، لكن لم أحصل منها على ربح. هل تجب فيها الزكاة؟ وإذا كانت تجب فيها الزكاة هل أحسب القرض من الزكاة؟ وشكرا. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فقد سبق أن بينا في عدة فتاوى، أن الأسهم منها ما تجب الزكاة في قيمتها مع ربحها، ومنها ما تجب الزكاة في ربحها فقط دون قيمتها، كما فصلناه في الفتوى رقم: 36195، والفتوى رقم: 176599، والفتوى رقم: 186. وعليه، فالربح تجب زكاته مع زكاة أصله، أي الأسهم إن كانت من النوع الذي تجب الزكاة في قيمتها أيضا، وأما إن كانت الأسهم من النوع الذي لا تجب الزكاة في قيمتها؛ فإن الربح يُزكَّى لوحده إن حال عليه الحول، وبلغ نصابا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة. والدين الذي عليك لا يمنع وجوب الزكاة، إن كان عندك أموال زائدة عن حاجتك يمكن أن تجعلها في مقابلة الدين، وإن لم يكن عندك أموال أخرى، فاحسم قدر الدين، وزكِّ الباقي، والأحوط في هذه الحال أن تزكي جميع ما عندك؛ مراعاة لقول من يرى أن الدين لا يسقط الزكاة، وانظر أقوال الفقهاء حول هذا، في الفتوى رقم: 113837. والله أعلم. . Read more...

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire