فقه العبادات الجنائز الصلاة على الميت أحكام الصلاة على الميت
الصلاة على البنت الميتة حديثة الولادة الأحد 21 جمادى الآخر 1438 - 19-3-2017 رقم الفتوى: 348580 التصنيف: أحكام الصلاة على الميت [ قراءة: 112 | طباعة: 3 | إرسال لصديق: 0 ] السؤال هل تجوز الصلاة على البنت المتوفاة حديثة الولادة؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد اتفق أهل العلم على وجوب الصلاة على المولود إذا استهل صارخاً عند ولادته، سواء كان ذكراً أو أنثى، كما بينا في الفتوى رقم: 54725. وعلى ذلك، فإن الصلاة على البنت حديثة الولادة واجبة وكذلك غسلها وتكفينها.. وتستحب العقيقة عنها عند بعض أهل العلم إذا كانت وفاتها قبل اليوم السابع، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 7830. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 57141، وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.